الشيخ عبد الله البحراني

488

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

2 - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا باللّه الجواد عليه السلام 1 - من لا يحضره الفقيه : روي عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قوله عزّ وجلّ : وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى * وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى « 1 » . وقوله عزّ وجلّ : وَالنَّجْمِ إِذا هَوى « 2 » وما أشبه هذا ؟ فقال عليه السلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ وجلّ . « 3 » 2 - النوادر لابن عيسى : علي [ يعني ابن مهزيار ] « 4 » قال : قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم : إنّي [ قد ] جئت وحياتك . « 5 » 3 - باب حكم نذر العتق 1 - التهذيب : تقدّم في باب أن من نذر عتق مملوكه ولم يكن عارفا لزمه ص 487 .

--> ( 1 ) - الليل : 1 و 2 . تقدّمت ص 189 . ( 2 ) - النجم : 1 . تقدّمت ص 184 . ( 3 ) - 3 / 376 ح 4323 ، عنه الوسائل : 16 / 159 ح 1 ، ورواه في النوادر لابن عيسى : 51 ح 94 ، وفي الكافي : 7 / 449 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 277 ح 1 بأسانيدهم إلى محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ( مثله ) . ( 4 ) - من الوسائل ، وكذا بعدها . ( 5 ) - 52 ح 97 ، عنه الوسائل : 16 / 163 ح 14 ، والبحار : 104 ح 211 ذح 32 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 321 ح 1 .